السيد عبد الأعلى السبزواري

116

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الإجزاء [ 1 ] ، ولا دليل عليه إلا الإجماع ، وإلا فالظاهر أنّ حجة الإسلام هو الحج الأول ، وإذا أتى به كفى ولو كان ندبا [ 2 ] ، كما إذا أتى الصبيّ صلاة الظهر مستحبا - بناء على شرعية عباداته - فبلغ في أثناء الوقت ، فإنّ الأقوى عدم وجوب إعادتها [ 3 ] ودعوى : أنّ المستحب لا يجزئ عن الواجب ممنوعة ، بعد اتخاذ ماهية الواجب والمستحب [ 4 ] . نعم ، لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع والمستطيع تمَّ ما ذكر ، لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب ، بل لتعدد الماهية ، وإن حج مع عدم أمن الطريق ، أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجا عليه ، أو مع ضيق الوقت كذلك ، فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن